المادة 1
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار جرجس الكائنة في بلدة الباروك - قضاء الشوف.
قرار Decision No. 4 16/01/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم
166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب لجنة الوقف المسجل تحت رقم 4493
تاريخ 09/12/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار جرجس الكائنة في بلدة الباروك - قضاء الشوف.
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيسة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي استعمالها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24, و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 كانون الثاني 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش