جميع التشريعات

علم وخبر رقم 23 10/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "المجمع الثقافي الفني" مركزها: طرابلس - الميناء

النوع
علم وخبر
الرقم
23
التاريخ
10/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/1998, ص. 452
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 23 تاريخ 10/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المجمع الثقافي الفني" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3525/2 تاريخ 16/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجمع الثقافي الفني». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الحرية ـ ملك الصباغ. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير الأنشطة الثقافية والفنية مع تعزيزها ودعمها ورعايتها. 2 ـ الإسهام في خلق الوعي الثقافي لدى المواطنين. 3 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات والمجالس الثقافية والفنية من أجل نهوض ثقافي فني. 4 ـ رعاية المثقفين والفنانين واحتضان إبداعاتهم والمساعدة على نشرها ودراسة المعوقات التي تعترض حركة الإنماء الثقافي والاجتماعي والفني ومعالجتها، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى موريس يونس هدى محمد الصباغ سوسن محمد حموده جان عبد الله توما وداد إسماعيل الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى محمد الصباغ.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر