المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجمع الثقافي الفني». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الحرية ـ ملك الصباغ. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير الأنشطة الثقافية والفنية مع تعزيزها ودعمها ورعايتها. 2 ـ الإسهام في خلق الوعي الثقافي لدى المواطنين. 3 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات والمجالس الثقافية والفنية من أجل نهوض ثقافي فني. 4 ـ رعاية المثقفين والفنانين واحتضان إبداعاتهم والمساعدة على نشرها ودراسة المعوقات التي تعترض حركة الإنماء الثقافي والاجتماعي والفني ومعالجتها، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى موريس يونس هدى محمد الصباغ سوسن محمد حموده جان عبد الله توما وداد إسماعيل الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى محمد الصباغ.