All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 10/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "المجمع الثقافي الفني" مركزها: طرابلس - الميناء

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
10/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 10/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المجمع الثقافي الفني" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3525/2 تاريخ 16/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجمع الثقافي الفني». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الحرية ـ ملك الصباغ. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير الأنشطة الثقافية والفنية مع تعزيزها ودعمها ورعايتها. 2 ـ الإسهام في خلق الوعي الثقافي لدى المواطنين. 3 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات والمجالس الثقافية والفنية من أجل نهوض ثقافي فني. 4 ـ رعاية المثقفين والفنانين واحتضان إبداعاتهم والمساعدة على نشرها ودراسة المعوقات التي تعترض حركة الإنماء الثقافي والاجتماعي والفني ومعالجتها، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى موريس يونس هدى محمد الصباغ سوسن محمد حموده جان عبد الله توما وداد إسماعيل الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى محمد الصباغ.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر