النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: - على الجمعيات المذكورة في المادة العشرون, ان تتوفر لديها الشروط التالية:

1- ان يكون لديها قاعة لممارسة اللعبة او الالعاب لا تقل مساحتها عن الخمسين مترا مربعا, مجهزة بالطاولات والمعدات والادوات اللازمة لممارسة اللعبة.

2- ان تتوفر لديها مكتبة مجهزة بالكتب والمنشورات والافلام الوثائقية والانظمة العائدة للعبة او الالعاب التي تمارسها الجمعية ليتمكن الاعضاء من تعميق معارفهم في مجال اللعبة والاطلاع على كل جديد بشأنها. 3- ان تنظم مباراة عامة باللعبة او الالعاب مرة واحدة على الاقل في السنة, وتبلغ برنامجها وموعدها الى المديرية العامة للشباب والرياضة قبل خمسة عشر يوما من موعدها على الاقل.

المادة 21 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/21/