المادة 21
مادة 21: - على الجمعيات المذكورة في المادة العشرون, ان تتوفر لديها الشروط التالية:
1- ان يكون لديها قاعة لممارسة اللعبة او الالعاب لا تقل مساحتها عن الخمسين مترا مربعا, مجهزة بالطاولات والمعدات والادوات اللازمة لممارسة اللعبة.
2- ان تتوفر لديها مكتبة مجهزة بالكتب والمنشورات والافلام الوثائقية والانظمة العائدة للعبة او الالعاب التي تمارسها الجمعية ليتمكن الاعضاء من تعميق معارفهم في مجال اللعبة والاطلاع على كل جديد بشأنها. 3- ان تنظم مباراة عامة باللعبة او الالعاب مرة واحدة على الاقل في السنة, وتبلغ برنامجها وموعدها الى المديرية العامة للشباب والرياضة قبل خمسة عشر يوما من موعدها على الاقل.