المادة 5
مادة 5: - يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر مسندا الى سند الملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال اصولا.