النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على جمعيات الشباب والكشافة والمرشدات والدليلات واتحاداتها ان تنظم السجلات واللوحات التالية:

1- سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.

2- سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية.

3- سجل احصائي لاعضاء الهيئة العامة.

4- سجل امانة الصندوق, ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد وخاصة لجهة الواردات من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها, والنفقات, والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد, او المتوجبة عليها.

5- سجل التجهيزات واللوازم

. 6- سجل النشاطات.

7- سجل المراسلات من صادر ووارد.

8- لوحة او لوحات اذاعة تحتوي على النظام الاساسي والنظام الداخلي, واسماء اعضاء الهيئة الادارية, وبرنامج النشاطات للعام الجاري, وسائر المعلومات التي تهم الاعضاء.

9- سجل احصائي للافراد والقادة وحملة الاختصاص (فيما يختص بالحركة الكشفية).

المادة 6 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206139/article/6/