ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية عائلة ريشوني في مختلف المناطق
اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4486/2 تاريخ 26/08/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عائلة ريشوني في مختلف المناطق اللبنانية». مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ شارع محي الدين الخياط ـ بناية البرج الأزرق. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والمحبة والإلفة لأفراد العائلة المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية. 2 ـ العمل في مجال الأنشطة الثقافية والمهنية والرياضية والصحية وغيره ضمن إطار الجمعية وتشجيع الرياضة. المؤسسون السادة: د. سامي محمد خليل الريشوني مصطفى حسن ريشوني رجا محمد ريشوني هدى عيسى أحمد الريشوني عيسى زين ريشوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامي محمد خليل الريشوني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر