All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 05/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عائلة ريشوني في مختلف المناطق اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
05/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 05/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية عائلة ريشوني في مختلف المناطق

اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4486/2 تاريخ 26/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عائلة ريشوني في مختلف المناطق اللبنانية». مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ شارع محي الدين الخياط ـ بناية البرج الأزرق. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والمحبة والإلفة لأفراد العائلة المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية. 2 ـ العمل في مجال الأنشطة الثقافية والمهنية والرياضية والصحية وغيره ضمن إطار الجمعية وتشجيع الرياضة. المؤسسون السادة: د. سامي محمد خليل الريشوني مصطفى حسن ريشوني رجا محمد ريشوني هدى عيسى أحمد الريشوني عيسى زين ريشوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامي محمد خليل الريشوني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر