جميع التشريعات

مرسوم رقم 1561 05/04/1984

تعديل احكام المادة 252 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
1561
التاريخ
05/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/04/1984, ص. 111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1561 تاريخ 05/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 252 "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم