All legislation

مرسوم Decree No. 1561 05/04/1984

تعديل احكام المادة 252 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
1561
Date
05/04/1984
Official Gazette
Issue 9, 19/04/1984, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1561 تاريخ 05/04/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 252 "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم