جميع التشريعات

مرسوم رقم 1570 11/04/1984

تحديد التعويض الشهري الرمزي وبدل التغذية والسكن واللباس للمجندين الذين يتابعون خدمتهم في قوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
1570
التاريخ
11/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/04/1984, ص. 108
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1570 تاريخ 11/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983(الدفاع

الوطني),

وبعد استشارة مجلس شوري الدولة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن الادارة اللمجندين الذين يتابعون خدمتهم في قوى الامن الداخلي, دون اي بدل, الالبسة الرسمية المخصصة لسائر رجال قوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى المجند, طيلة فترة خدمته في قوى الامن الداخلي, تعويضا شهريا لتأمين تغذيته وسكنه تحدد قيمته بحسب النسب المئوية التالية من اساس راتب الدرجة الاولى المخصص لرجل الامن الذي يماثله بالرتبة في الخدمة الفعلية: ا- الضابط: 60% (ستون بالمئة) ب - الرتيب : 55% (خمسة وخمسون بالمئة) ج- الفرد: 50% (خمسون بالمائة)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم