المادة 1
مادة 1: تؤمن الادارة اللمجندين الذين يتابعون خدمتهم في قوى الامن الداخلي, دون اي بدل, الالبسة الرسمية المخصصة لسائر رجال قوى الامن الداخلي.
مرسوم Decree No. 1570 11/04/1984
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983(الدفاع
الوطني),
وبعد استشارة مجلس شوري الدولة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تؤمن الادارة اللمجندين الذين يتابعون خدمتهم في قوى الامن الداخلي, دون اي بدل, الالبسة الرسمية المخصصة لسائر رجال قوى الامن الداخلي.
مادة 2: يتقاضى المجند, طيلة فترة خدمته في قوى الامن الداخلي, تعويضا شهريا لتأمين تغذيته وسكنه تحدد قيمته بحسب النسب المئوية التالية من اساس راتب الدرجة الاولى المخصص لرجل الامن الذي يماثله بالرتبة في الخدمة الفعلية: ا- الضابط: 60% (ستون بالمئة) ب - الرتيب : 55% (خمسة وخمسون بالمئة) ج- الفرد: 50% (خمسون بالمائة)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم