جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 28 12/04/1977

تعديل نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967 (قانون الرسوم البلدية)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
28
التاريخ
12/04/1977
الجريدة الرسمية
العدد 9, 21/04/1977, ص. 126
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 12/04/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدل نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 على الوجه التالي:

"المادة 7 جديدة تحدد المعدلات السنوية للرسم كما يلي:

أ - الابنية المستعملة للسكن:

1 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يتراوح بين 251 ليرة و 500 ليرة.

2 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يزيد عن 500 ليرة ولا يتجاوز 1000 ليرة.

3 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 1000 ليرة ولا يتجاوز 2000 ليرة." (والباقي دون تعديل)

المادة 2

تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من سنة التكليف 1977.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل