المادة 1
عدل نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 على الوجه التالي:
"المادة 7 جديدة تحدد المعدلات السنوية للرسم كما يلي:
أ - الابنية المستعملة للسكن:
1 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يتراوح بين 251 ليرة و 500 ليرة.
2 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يزيد عن 500 ليرة ولا يتجاوز 1000 ليرة.
3 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 1000 ليرة ولا يتجاوز 2000 ليرة." (والباقي دون تعديل)