All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 12/04/1977

تعديل نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967 (قانون الرسوم البلدية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
28
Date
12/04/1977
Official Gazette
Issue 9, 21/04/1977, p. 126
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988
Amended by
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 12/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 على الوجه التالي:

"المادة 7 جديدة تحدد المعدلات السنوية للرسم كما يلي:

أ - الابنية المستعملة للسكن:

1 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يتراوح بين 251 ليرة و 500 ليرة.

2 % عن القسم من القسمة التأجيرية الذي يزيد عن 500 ليرة ولا يتجاوز 1000 ليرة.

3 % عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن 1000 ليرة ولا يتجاوز 2000 ليرة." (والباقي دون تعديل)

المادة 2

تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من سنة التكليف 1977.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل