جميع التشريعات

علم وخبر رقم 27 06/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة المهندسين المقيمين في لبنان خريجي المدارس العليا للهندسة في فرنسا" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
27
التاريخ
06/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 637-638
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 27 تاريخ 06/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة المهندسين

المقيمين في لبنان خريجي المدارس

العليا للهندسة في فرنسا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3980/2 تاريخ 10/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة المهندسين المقيمين في لبنان خريجي المدارس العليا للهندسة في فرنسا" مركزها: بيروت- طريق الشام- قرب المتحف- المركز الثقافي الفرنسي غايتها: 1- انشاء علاقات متبادلة بين خريجي المدارس العليا للهندسة في فرنسا وتعزيز هذه الروابط وجمع شمل جميع المهندسين خريجي المدارس العليا في فرنسا والمقيمين في لبنان. 2- مساعدة الاعضاء بجميع الوسائل المتوفرة 3- انشاء مقر قدامى خريجي المدارس العليا 4- اصدار نشرة دورية ذات طابع فني وعلمي 5- تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية 6- تنظيم زيارات ورحلات ذات طابع علمي وتقني وثقافي 7- تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع اجتماعي وثقافي 8- تأمين التقارب بين المدارس العليا للهندسة في لبنان والمدارس العليا للهندسة في فرنسا 9- دراسة وايجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا التي تهم اعضاء الجمعية على مختلف المستويات من علمية واجتماعية. 10- تنفيذ النشاطات اللازمة الآيلة الى تحقيق اهداف الجمعية. على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: الياس فيليب الخوري انطوان جرجي معوشي الياس وديع السكاف مصباح ابراهيم الناطور كريستيان فرنسوى ناصيف لوسيان جوزف البير لطيف سليم شاكر صالومي توفيق انطوان توفيق عريس كريستيان غبريال شار باسم عثمان منلا موريس حبيب الغزال جورح لويس زياده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج لويس زياده

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 6 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر