المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة المهندسين المقيمين في لبنان خريجي المدارس العليا للهندسة في فرنسا" مركزها: بيروت- طريق الشام- قرب المتحف- المركز الثقافي الفرنسي غايتها: 1- انشاء علاقات متبادلة بين خريجي المدارس العليا للهندسة في فرنسا وتعزيز هذه الروابط وجمع شمل جميع المهندسين خريجي المدارس العليا في فرنسا والمقيمين في لبنان. 2- مساعدة الاعضاء بجميع الوسائل المتوفرة 3- انشاء مقر قدامى خريجي المدارس العليا 4- اصدار نشرة دورية ذات طابع فني وعلمي 5- تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية 6- تنظيم زيارات ورحلات ذات طابع علمي وتقني وثقافي 7- تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع اجتماعي وثقافي 8- تأمين التقارب بين المدارس العليا للهندسة في لبنان والمدارس العليا للهندسة في فرنسا 9- دراسة وايجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا التي تهم اعضاء الجمعية على مختلف المستويات من علمية واجتماعية. 10- تنفيذ النشاطات اللازمة الآيلة الى تحقيق اهداف الجمعية. على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: الياس فيليب الخوري انطوان جرجي معوشي الياس وديع السكاف مصباح ابراهيم الناطور كريستيان فرنسوى ناصيف لوسيان جوزف البير لطيف سليم شاكر صالومي توفيق انطوان توفيق عريس كريستيان غبريال شار باسم عثمان منلا موريس حبيب الغزال جورح لويس زياده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج لويس زياده