جميع التشريعات

علم وخبر رقم 29 12/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الموسيقى الفصحى العربية" مركزها مار شعيا-قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
29
التاريخ
12/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 638-639
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 29 تاريخ 12/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مؤسسة الموسيقى

الفصحى العربية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2913/2 تاريخ 13/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الموسيقى الفصحى العربية". مركزها: مار شعيا- نزلة جورة البلوط- منزل نداء مفيد ابو مراد- قضاء المتن غايتها:- اجراء البحوث واعداد الدراسات والندوات والمؤتمرات العلمية والمحاضرات التعميمية والتثقيفية, والمحافظة على الموسيقى الفصحى (الكلاسيكية), ونشرها وذلك من خلال: - التوثيق والبحث, - المراس الادائي الحي (كاقامة الحفلات والمهرجانات, الى جانب تأهيل الموسيقيين وتدريبهم) - الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة والتلفزيونية والمعلوماتية, - تحفيز الابداع المعاصر المنطلق من روح التراث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: نداء مفيد ابو مراد ريان حسين قوتلي سلوى ايوب خليل موزار عبد الله شاهين ليلى اسعد طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نداء مفيد ابو مراد

المادة 2

على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر