المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الموسيقى الفصحى العربية". مركزها: مار شعيا- نزلة جورة البلوط- منزل نداء مفيد ابو مراد- قضاء المتن غايتها:- اجراء البحوث واعداد الدراسات والندوات والمؤتمرات العلمية والمحاضرات التعميمية والتثقيفية, والمحافظة على الموسيقى الفصحى (الكلاسيكية), ونشرها وذلك من خلال: - التوثيق والبحث, - المراس الادائي الحي (كاقامة الحفلات والمهرجانات, الى جانب تأهيل الموسيقيين وتدريبهم) - الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة والتلفزيونية والمعلوماتية, - تحفيز الابداع المعاصر المنطلق من روح التراث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: نداء مفيد ابو مراد ريان حسين قوتلي سلوى ايوب خليل موزار عبد الله شاهين ليلى اسعد طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نداء مفيد ابو مراد