ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الجمان
الخيرية النموذجية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 33/2 تاريخ 14/08/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الجمان الخيرية النموذجية". مركزها: صيدا- شارع حسام الدين الحريري- ملك الرواس - محافظة لبنان الجنوبي غايتها: 1- اعمال الخير والبر 2- انشاء مدارس ودور حضانة 3- انشاء مكتبة عامة- ومستوصف 4- المساهمة فى اي عمل انساني المؤسسات والمؤسسون: السيدات والسادة: سمر خضر الرواس بارعة احمد العيلاني خالد محمد حسن الرواس ابتهاج حسن العوجي خضر سليمان الرواس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة سمر خضر الرواس
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 5 شباط 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر