All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 05/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الجمان-الخيرية النموذجية" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
05/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 05/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الجمان

الخيرية النموذجية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 33/2 تاريخ 14/08/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الجمان الخيرية النموذجية". مركزها: صيدا- شارع حسام الدين الحريري- ملك الرواس - محافظة لبنان الجنوبي غايتها: 1- اعمال الخير والبر 2- انشاء مدارس ودور حضانة 3- انشاء مكتبة عامة- ومستوصف 4- المساهمة فى اي عمل انساني المؤسسات والمؤسسون: السيدات والسادة: سمر خضر الرواس بارعة احمد العيلاني خالد محمد حسن الرواس ابتهاج حسن العوجي خضر سليمان الرواس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة سمر خضر الرواس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 5 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر