جميع التشريعات

قرار رقم 35 19/02/1960

اعطاء صلاحيات اضافية الى رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
19/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/1960, ص. 281-282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 19/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - المعاملات الاولية المتعلقة بقرارات العقوبة - استقبال الطلبات مباشرة من اصحاب العلاقة المتعلقة باستيراد المواد الخاضعة لتأشيرة مصلحة حماية المستهلك والتوقيع على البيانات الجمركية العائدة لها. - شهادات كيل الصهاريج - المعاملات المتعلقة بالموازين والمكاييل من (اخطارات وانذارات ومذكرات تصليح ودعوة المكلفين) ومخابرة السلطات الادارية والبلدية المحلية بشأنها. - المعاملات المتعلقة باجراء التحاليل والمعلومات الكيميائية - مخابرة النيابة العامة الاستئنافية بالمعاملات العائدة لمخالفات قوانين المصلحة. - مخابرة مدعي عام التمييز بالمعاملات العائدة للمصلحة. امكانية الاعفاء من تحليل العينات والهدايا لبعض المواد التي لا تزيد قيمتها على 100 ليرة. المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطياره نظر الوزير الامضاء: فيليب تقلا