المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - المعاملات الاولية المتعلقة بقرارات العقوبة - استقبال الطلبات مباشرة من اصحاب العلاقة المتعلقة باستيراد المواد الخاضعة لتأشيرة مصلحة حماية المستهلك والتوقيع على البيانات الجمركية العائدة لها. - شهادات كيل الصهاريج - المعاملات المتعلقة بالموازين والمكاييل من (اخطارات وانذارات ومذكرات تصليح ودعوة المكلفين) ومخابرة السلطات الادارية والبلدية المحلية بشأنها. - المعاملات المتعلقة باجراء التحاليل والمعلومات الكيميائية - مخابرة النيابة العامة الاستئنافية بالمعاملات العائدة لمخالفات قوانين المصلحة. - مخابرة مدعي عام التمييز بالمعاملات العائدة للمصلحة. امكانية الاعفاء من تحليل العينات والهدايا لبعض المواد التي لا تزيد قيمتها على 100 ليرة. المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة.