جميع التشريعات

قرار رقم 5 16/02/2000

تعديل تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 3/ح.ش .تاريخ 17/01/2000

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
16/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2000, ص. 1040-1041
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 16/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته,

بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم

118/9 تاريخ 21/01/1999, وتأكيده بتاريخ

19/10/1999 والذي ورد رأيه حرفيا في متن هذا

القرار وحماية للانتاج الوطني,

وبالاشارة الى القرار رقم 21/ح.ش5. تاريخ

29/11/1999,

والى القرار رقم 3/ح.ش . تاريخ 17/01/2000,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ماده 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في المادة الاولى من القرار رقم 3/ ح. ش. تاريخ 17/1/2000 لجهة نسبة الغرامة على الرماد بحيث تكون: 1% لكل 0,01% عوضا عن 1% لكل 0,1% ويبقى الباقي دون اي تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور ابلاغه.

16 شباط 2000 د, ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة