المادة 1
ماده 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في المادة الاولى من القرار رقم 3/ ح. ش. تاريخ 17/1/2000 لجهة نسبة الغرامة على الرماد بحيث تكون: 1% لكل 0,01% عوضا عن 1% لكل 0,1% ويبقى الباقي دون اي تعديل.
قرار Decision No. 5 16/02/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته,
بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم
118/9 تاريخ 21/01/1999, وتأكيده بتاريخ
19/10/1999 والذي ورد رأيه حرفيا في متن هذا
القرار وحماية للانتاج الوطني,
وبالاشارة الى القرار رقم 21/ح.ش5. تاريخ
29/11/1999,
والى القرار رقم 3/ح.ش . تاريخ 17/01/2000,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام المديرية العامة
للحبوب والشمندر السكري,
يقرر ما يلي:
ماده 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في المادة الاولى من القرار رقم 3/ ح. ش. تاريخ 17/1/2000 لجهة نسبة الغرامة على الرماد بحيث تكون: 1% لكل 0,01% عوضا عن 1% لكل 0,1% ويبقى الباقي دون اي تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور ابلاغه.
16 شباط 2000 د, ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة