جميع التشريعات

قرار رقم 22 17/02/2000

تعديل رقم 153 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
17/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2000, ص. 1039-1040
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 17/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422ن تاريخ

30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

E D C B A 63,03 ستائر وأسدال وظلل داخلية; سجوف قصيرة للبرادي أو للأسرة ­ من مصنرات 6303,11 ­­ من قطن دون تعديل 6303,12 ­­ من الياف تركيبية 30% حد ادنى للاستيفاء كغ صاف 4500 ل. ل ­­ الباقي دون تعديل E D C B A

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الواقع فيه الثامن عشر من شباط 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الواقع في 19/2/2000