ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول
1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422ن تاريخ
30 حزيران 1954 وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم
E D C B A 63,03 ستائر وأسدال وظلل داخلية; سجوف قصيرة للبرادي أو للأسرة من مصنرات 6303,11 من قطن دون تعديل 6303,12 من الياف تركيبية 30% حد ادنى للاستيفاء كغ صاف 4500 ل. ل الباقي دون تعديل E D C B A
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الواقع فيه الثامن عشر من شباط 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2000
الرئيس
حسين نعمة
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن
تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر
رئاسة الحكومة في تمام الساعة التاسعة من
صباح يوم السبت الواقع في 19/2/2000