جميع التشريعات

مرسوم رقم 2461 14/02/2000

تعديل المرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 المتعلق بالترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الوسطاني العقارية (محافظة الجنوب)

النوع
مرسوم
الرقم
2461
التاريخ
14/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2000, ص. 1032
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2461 تاريخ 14/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966

(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998

المتضمن الترخيص لبلدية صيدا باشغال املاك

عمومية بحرية في منطقة الوسطاني العقارية-

محافظة الجنوب- وذلك من اجل توسيع الملعب

البلدي وفقا لقرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني محضر رقم 36 تاريخ 23/09/1998,

بناء على الطلب المقدم من مجلس الانماء والاعمار

بتاريخ 15/07/1999 بشأن طلب تعديل المرسوم

رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 ليشتمل على املاك

عمومية بحرية تجاه عقار البلدية رقم 375 من

منطقة الوسطاني العقارية (محافظة الجنوب),

بناء على اقتراح وزيري النقل والاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 13184 تاريخ 9/10/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى الجديدة: أ­ خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته, يرخص لبلدية صيدا بردم مساحة تصل الى /68111/ م2 (ثمانية وستون الف وماية واحدى عشر مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار رقم 375 من منطقة الوسطاني العقارية (محافظة الجنوب) واشغالها من اجل اقامة الملعب البلدي كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولاجل اقامة انشاءات رياضية وسياحية. ب­ يشترط على المرخص لها تقديم كفالة الخرائط التنفيذية الى وزارة النقل بعد حصولها على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان