النص الكامل

مرسوم رقم 2461 تاريخ 14/02/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 13184 تاريخ 9/10/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى الجديدة: أ­ خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته, يرخص لبلدية صيدا بردم مساحة تصل الى /68111/ م2 (ثمانية وستون الف وماية واحدى عشر مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار رقم 375 من منطقة الوسطاني العقارية (محافظة الجنوب) واشغالها من اجل اقامة الملعب البلدي كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولاجل اقامة انشاءات رياضية وسياحية. ب­ يشترط على المرخص لها تقديم كفالة الخرائط التنفيذية الى وزارة النقل بعد حصولها على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 1 من مرسوم رقم 2461 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206260/article/1/