جميع التشريعات

قرار رقم 19 07/02/2000

انشاء تعاونية زراعية في القليلة (محافظة الجنوب) باسم: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة القليلة

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
07/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2000, ص. 1057
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 07/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/01/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة القليلة م. م". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القليلة­ قضاء صور. مركزها: بلدة القليلة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تأمين المعدات الزراعية التي يحتاجها المزارعين الاعضاء. 2­ العمل على تصريف الانتاح الزراعي. 3­ الاهتمام بالارشاد الزراعي للمزارعين. 4­ العمل على تأمين الادوية الزراعية والمبيدات باسعار مخفضة والسعي لمساعدة المزارعين الاعضاء من الجهات الرسمية والخاصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد