ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 18/01/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة القليلة م. م". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القليلة قضاء صور. مركزها: بلدة القليلة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تأمين المعدات الزراعية التي يحتاجها المزارعين الاعضاء. 2 العمل على تصريف الانتاح الزراعي. 3 الاهتمام بالارشاد الزراعي للمزارعين. 4 العمل على تأمين الادوية الزراعية والمبيدات باسعار مخفضة والسعي لمساعدة المزارعين الاعضاء من الجهات الرسمية والخاصة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/2/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد