النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

يعود لوزارة الزراعة حق الغاء الترخيص, اذا ثبت قضائيا بواسطة حكم صادر عن المحكمة المختصة, بان صاحب المشتل باع من المدعي (الشاري للاغراس), اغراسا مثمرة ثبت خلال ست سنوات من شرائها انها مخالفة للمواصفات المذكورة في فاتورة البيع من ناحية النوع والصنف والاصل.

المادة 12 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206272/article/12/