المادة 12
يعود لوزارة الزراعة حق الغاء الترخيص, اذا ثبت قضائيا بواسطة حكم صادر عن المحكمة المختصة, بان صاحب المشتل باع من المدعي (الشاري للاغراس), اغراسا مثمرة ثبت خلال ست سنوات من شرائها انها مخالفة للمواصفات المذكورة في فاتورة البيع من ناحية النوع والصنف والاصل.