جميع التشريعات

قرار رقم 46 03/02/1999

تعديل القرار رقم 107/1 تاريخ 23/06/1997 القاضي باصدار طوابع بريدية عادية

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
03/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 357
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 03/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 107/1 تاريخ 23/06/1997

القاضي باصدار طوابع بريدية عادية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 107/1 تاريخ 23/6/1997 والملحق التابع لدفتر الشروط الخاص لصنع الطوابع البريدية العادية لجهة فئة 200 ل ل بحيث تصبح كما يلي: 1100 ل ل بدلا من 200 ل ل والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د.عصام نعمان