المادة 1
يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 107/1 تاريخ 23/6/1997 والملحق التابع لدفتر الشروط الخاص لصنع الطوابع البريدية العادية لجهة فئة 200 ل ل بحيث تصبح كما يلي: 1100 ل ل بدلا من 200 ل ل والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 46 03/02/1999
ان وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 107/1 تاريخ 23/06/1997
القاضي باصدار طوابع بريدية عادية,
يقرر ما يأتي:
يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 107/1 تاريخ 23/6/1997 والملحق التابع لدفتر الشروط الخاص لصنع الطوابع البريدية العادية لجهة فئة 200 ل ل بحيث تصبح كما يلي: 1100 ل ل بدلا من 200 ل ل والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د.عصام نعمان