جميع التشريعات

قانون رقم 3 20/02/1999

تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان

النوع
قانون
الرقم
3
التاريخ
20/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 325-326
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
بلاغ رقم 10 تاريخ 12/08/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 3 تاريخ 20/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من قبل نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان قوامها ثماني اشخاص رئيس ونائب رئيس والباقي اعضاء تقوم بمهام المجلس الاسلامي العلوي المنشا بموجب المادة الثانية من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص