المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من قبل نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان قوامها ثماني اشخاص رئيس ونائب رئيس والباقي اعضاء تقوم بمهام المجلس الاسلامي العلوي المنشا بموجب المادة الثانية من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.