جميع التشريعات

قانون رقم 6 20/02/1999

تعديل المادة الاولى من القانون رقم 29/73 المعدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 (عدم معادلة الشهادات غير اللبنانية العائدة لمراحل التعليم الثلاث الابتدائية والتكميلية والثانوية التي ينالها تلاميذ لبنانيون مقيمون في لبنان بالشهادات الرسمية اللبنانية العائدة الى هذه المراحل)

النوع
قانون
الرقم
6
التاريخ
20/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 327
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 المعدل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 149 تاريخ 6/5/1992 ويستبدل بالنص الاتي: واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان يحق له في حال عودته الى لبنان ان يتابع برنامجا اجنبيا يختاره لنيل الشهادة التي تمنح بموجب هذا البرنامج شرط ان يكون هذا البرنامج مرخصا تدريسه قانونا في لبنان وان يكون التلميذ قد انهى بنجاح في الخارج دراسة ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية او ثلاثة صفوف في مرحلة التعليم الاساسي او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة و/او الثانوية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1997-1998

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص