المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 المعدل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 149 تاريخ 6/5/1992 ويستبدل بالنص الاتي: واذا تغيب التلميذ اللبناني بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان يحق له في حال عودته الى لبنان ان يتابع برنامجا اجنبيا يختاره لنيل الشهادة التي تمنح بموجب هذا البرنامج شرط ان يكون هذا البرنامج مرخصا تدريسه قانونا في لبنان وان يكون التلميذ قد انهى بنجاح في الخارج دراسة ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية او ثلاثة صفوف في مرحلة التعليم الاساسي او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة و/او الثانوية