جميع التشريعات

قانون رقم 8 20/02/1999

الغاء لجان تقسيط الديون

النوع
قانون
الرقم
8
التاريخ
20/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 327-328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لجان تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 8/81 تاريخ 2 نيسان 1981 (قانون تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث) كما تلغى المادتان 26 و27 من القانون المذكور المتعلقتان بعمل اللجان وتعويضاتها وتناط صلاحية النظر بطلبات التقسيط العالقة امام هذه اللجان بالغرف الابتدائية الناظرة بالقضايا التجارية في كل محافظة تحال الطلبات بالصورة الادارية الى المرجع المختص

المادة 2

مادة 2: تستبدل عبارة اللجنة بعبارة المحكمة اينما وردت في القانون رقم 8/81 تاريخ 2 نيسان 1981 المذكور في المادة الاولى من هذا القانون

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص