All legislation

قانون Law No. 8 20/02/1999

الغاء لجان تقسيط الديون

Type
قانون · Law
Number
8
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 327-328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لجان تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 8/81 تاريخ 2 نيسان 1981 (قانون تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث) كما تلغى المادتان 26 و27 من القانون المذكور المتعلقتان بعمل اللجان وتعويضاتها وتناط صلاحية النظر بطلبات التقسيط العالقة امام هذه اللجان بالغرف الابتدائية الناظرة بالقضايا التجارية في كل محافظة تحال الطلبات بالصورة الادارية الى المرجع المختص

المادة 2

مادة 2: تستبدل عبارة اللجنة بعبارة المحكمة اينما وردت في القانون رقم 8/81 تاريخ 2 نيسان 1981 المذكور في المادة الاولى من هذا القانون

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص