النص الكامل

قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحتفظ الوزارة بحق الاستيلاء على كامل الكمية الواردة او قسم منها لقاء دفع قيمتها مضافا اليها المصاريف والربح القانوني, وتوزعها مباشرة على المستهلكين بالاسعار التي تحددها. اما القسم الذي لا تستولي عليه الوزارة ويترك للمستورد فلهذا الاخير ان يتصرف به بالبيع في السوق الحرة بالاسعار التجارية القانونية او بالاسعار التي قد ترى الوزارة موجبا لتحديدها.

المادة 3 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206323/article/3/