النص الكامل

قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشمل هذا التدبير كافة البضائع التي لم تزل في عنابر الجمرك عند صدور هذا القرار. ويترتب على ادارة الجمرك ان توقف اخراجها الى ان يستحصل المستورد على الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206323/article/4/