المادة 12
مادة 12: في حال مخالفة عضو او لجنة فرعية او اتحاد لقوانين اللجنة الاولمبية اللبنانية او اذا سلكوا سلوكا شائنا يجعلهم غير جديرين بعضويتها يحق لهذا اتخاذ قرار بفصل العضو او اقالة اللجنة الفرعية او الاتحاد بعد ان يدعى صاحب العلاقة للدلاء بدفاعه ويتخذ القرار باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.