النص الكامل

قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تقوم اللجنة الاولمبية اللبنانية بالاعمال الآتية:

ا- تدير اموالها: فتح الاعتمادات - الموافقة على الحسابات .

ب - تعيين موظفين برواتب من غير اعضائها.

ج- وضع الاموال الاحتياطية في مصرف حكومي

د- التعاقد مع مدربين للالعاب التي تقرر الاشتراك فيها في الالعاب الاولمبية.

ه- تعيين المسؤولين عن ادارة بعثاتها الاولمبية.

المادة 13 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206324/article/13/