النص الكامل

قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحرم من رخص الزراعة عن سنة 1958 المزارعون المرخص لهم بالزراعة لعام 1957 والتابعين لاحدى الفئات الاتية: ا- المزارعون الذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل اخر تشرين الاول سنة 1957. ب - المزارعون المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم- 16/ ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. ج- المزارعون الذين تحقق في محصولهم نقص صاف يفوق الخمسين بالمئة. د- المزارعون الذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك تعادل او تفوق اربعة بالمئة من محصولهم مع حد اعلى قدره خمسة عشر كيلو.

المادة 5 من قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206329/article/5/