المادة 5
مادة 5: يحرم من رخص الزراعة عن سنة 1958 المزارعون المرخص لهم بالزراعة لعام 1957 والتابعين لاحدى الفئات الاتية: ا- المزارعون الذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل اخر تشرين الاول سنة 1957. ب - المزارعون المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم- 16/ ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. ج- المزارعون الذين تحقق في محصولهم نقص صاف يفوق الخمسين بالمئة. د- المزارعون الذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك تعادل او تفوق اربعة بالمئة من محصولهم مع حد اعلى قدره خمسة عشر كيلو.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة "ب ") by قرار رقم 421 تاريخ 07/03/1958, article 1, 12/03/1958
مادة 1: تلغى الفقرة "ب " من المادة الخامسة من القرار رقم 274 تاريخ 15 شباط سنة 1958 بصورة استثنائية ولعام 1958 فقط