المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم عدد 2628/ k تاريخ 29-1-1945 وتقرأ: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين, على ان تتقاضى الادارة كامل ثمن الطوابع ثم تعيد نصف هذا الثمن الى اصحاب العلاقة. ويجب ان تحمل هذه الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود".