All legislation

مرسوم Decree No. 18725 18/02/1958

تعديل المادة 2 من المرسوم 2628-k تاريخ 29-1-1945 المتعلق بتطبيق احكام المرسوم- الاشتراعي رقم 55-ET باحداث ضريبة على العقارات المبنية

Type
مرسوم · Decree
Number
18725
Date
18/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18725 تاريخ 18/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم عدد 2628/ k تاريخ 29-1-1945 وتقرأ: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين, على ان تتقاضى الادارة كامل ثمن الطوابع ثم تعيد نصف هذا الثمن الى اصحاب العلاقة. ويجب ان تحمل هذه الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما