جميع التشريعات

قرار رقم 20 06/02/1981

توزيع الاعمال على اللجنتين الثانية والثالثة في محافظتي بيروت وجبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
06/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1981, ص. 103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 06/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع الاعمال على اللجنتين الثانية والثالثة في محافظتي بيروت وجبل لبنان المعينتين بالمرسوم رقم 3743 تاريخ 8/1/1981 على النحو التالي: اولا: محافظة جبل لبنان (باستثناء قضاء بعبدا) اللجنة الثانية: الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق اقضية المتن وكسروان وجبيل. اللجنة الثالثة: الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق قضائي الشوف وعاليه ثانيا: محافظة بيروت - وقضاء بعبدا يوزع رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن محافظة بيروت وقضاء بعبدا على كل من اللجنتين الثانية والثالثة في ضوء عدد الطلبات المقدمة في المنطقتين المذكورتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6/2/1981 وزير الاسكان والتعاونيات سليم الجاهل